السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

269

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المطحون جزءاً مشاعاً منها أو من غيرها أو كسلخ الشاة بجلدها . على أقوال ثلاثة : أ - عدم الجواز ، وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة « 1 » ، وبعض فقهاء الإماميّة « 2 » ؛ للزوم الغرر وجهالة مقدار الأجر « 3 » ، ولاستلزام الشيء لنقيضه « 4 » . ب - الجواز ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 5 » ، وهو مختار المالكيّة في بعض الصور التي يمكن فيها علم الأجر بالتقدير فيقولون : إن قال : احتطبه ولك النصف ، أو : احصده ولك النصف ، فيجوز إن علم مقدار ما يحتطبه عادةً . ومثل ذلك في جذ النخيل ولقط الزيتون وجزّ الصوف ونحوه « 6 » . وذهب إليه الحنابلة في ما إذا كانت الأُجرة جزءاً شائعاً ممّا عمل فيه الأجير تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة « 7 » . ج - التفصيل بين إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير ونحوها مما يخرج منها فلا يجوز ، وبين إجارتها بذلك في الذمّة مع اشتراط الأداء منها فيجوز ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » . رابعاً - الأحكام المترتّبة على صحّة الإجارة : من الأحكام المترتبة على الإجارة الصحيحة ثبوت ملكية المستأجر للمنفعة - بالمعنى الأعم الشامل للعمل - وكذلك ثبوت ملكية المؤجر للأُجرة ، وهذا هو مقتضى الإجارة والمنشأ بها ، ويسمى بالحكم الأصلي للإجارة . وهناك أحكام أُخرى تبعية تترتب على صحة الإجارة أيضاً ، من قبيل التزام المؤجر تسليم العين للمستأجر وتمكينه من الانتفاع منها ، والتزام المستأجر دفع

--> ( 1 ) الهداية 3 : 242 . الفتاوى الهندية 4 : 444 . الشرح الصغير 4 : 18 ، ط المعارف . بداية المجتهد 2 : 246 . منهاج الطالبين وحاشية القليوبي 4 : 68 ، 69 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 247 . جامع المقاصد 7 : 105 . ( 3 ) الهداية 3 : 243 . الفتاوى الهندية 4 : 444 . بداية المجتهد 246 . منهاج الطالبين وحاشية القليوبي 4 : 68 ، 69 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 247 . ( 5 ) النهاية ( للطوسي ) : 439 . التحرير 3 : 83 . قواعد الأحكام 2 : 284 . تذكرة الفقهاء 2 : 306 ( حجرية ) . ( 6 ) الشرح الصغير 4 : 24 ، 25 . ( 7 ) المغني 6 : 72 . ( 8 ) جواهر الكلام 27 : 11 - 14 . مستمسك العروة 12 : 115 - 117 .